الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التورع عن معاملة المسلم المستور من الابتداع

السؤال

منذ حوالي عامين وأنا أتعامل مع شخص يبيع لي بعض المستهلكات الخاصة بالطباعة, في بداية الأمر -ولكوني لا أعرفه- أوضحت له بأنني أحرص كل الحرص على البيع والشراء الحلال، واستحلفته بالله بأن ما يبيعه سيكون مصدره حلالا، فحلف لي وأجزم بأنه صادق في قوله.
في الآونة الأخيرة بدأ ينتابني بعض الشك من حين إلى آخر حول مصدر السلعة، لكنني لم أتيقن من الأمر. وما دفعني إلى الشك هو شيوع خبر سرقة بعض المستهلكات بعضها من نفس النوع الذي أشتريه منه. لذا واحتياطا مني قطعت علاقتي به، ولم أعد أشتري منه, وهذا لمجرد الشك.
فما حكم الشرع في هذا البيع؟ وكيف أفعل بعائدات السلع؟ علما أنني اشتريتها من مالي الخاص خلال عامين, ومن الصعب جدا تقدير قيمتها الإجمالية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على تحريك للحلال، وحذرك من الحرام.

وأما ما سألت عنه: فجوابه: أن مجرد الشك لا اعتبار له، ولا حرج عليك في الانتفاع بما اشتريته من صاحبك أو ما كسبته من ربح من وراء ذلك، وننبهك على أنه لا يلزم عند التعامل مع الغير بالبيع أو الشراء أو الهبة ونحو ذلك البحث والتفتيش عن مصدر ماله، بل يُبنى الأمر على الأصل، وهو: حل المال، وأن ما بيد المرء ملك له إذا ادعى ملكيته؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالا أو خانه في أمانته أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض؛ فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلًا بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا ترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلًا، ومن ترك معاملته ورعًا كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ. بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.

وبقدر حيطتك وحذرك من الحرام فإنه لا بد من الحذر من التنطع في الدين، والبعد عن الوساوس، وما يجلبها أو يكون سببًا في تمكنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني