السؤال
أعمل محاسباً لدى كفيل ظالم يستبيح أموال الموظفين بكل الطرق الممكنة. فما حكم عملي معه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أمر كفيلك على ما ذكرت من الظلم؛ فلا يجوز لك العمل عنده؛ لأن في ذلك عوناً ومساعدة له على ظلمه، وقد قال الحق تبارك وتعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: من الآية2).
ونقل القرطبي في تفسيره عن عطاء أنه قال: لا يحل لأحد أن يعين ظالماً، ولا يكتب له، ولا يصحبه، وإن فعل شيئاً من ذلك فقد صار معيناً للظالمين.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني