الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إهداء المسلم صور معظمة عند النصارى لنصراني

السؤال

هل يجوز أن أعطي هدية لمسيحي، وتكون هذه الهدية مساعدة في نشر العقيدة المسيحية والفكر المسيحي، مثل: أن أهدي للكنيسة صورا معلقة لمؤسسي الدين المسيحي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن هذه الصور المعظمة عند النصارى: مظهر من مظاهر الشرك، ووسيلة من وسائله، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور؛ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم.
ولا يجوز للمسلم أن يعينهم على اتخاذ هذه الصور، ولا أن يشاركهم في ذلك؛ قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاويه: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها .. فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي فكيف بالإعانة على الكفر وشعائر الكفر؟! اهـ.
وقال في (اقتضاء الصراط المستقيم): إن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم، مثل: صليب، أو شعانين، أو معمودية، أو تبخير، أو ذبح لغير الله، أو صورة، ونحو ذلك؛ فهذا لا ريب في تحريمه. اهـ.

وقال الشيخ/ التويجري في (موسوعة الفقه الإسلامي): يحرم تصوير كل ذي روح، ويحرم بيع تلك الصور، وشراؤها، واقتناؤها، واهداؤها، وإعارتها؛ لما فيها من مضاهاة خلق الله، وحصول الفتن، ومنع دخول الملائكة ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني