السؤال
هل يستحب للذي سقط عنه وجوب صلاة الجماعة كالمريض، أو الأسير، أو ما شابه أن يطول في القراءة في صلاته سواء السرية، أو الجهرية كأن يقرأ نصف جزء مثلا في الركعة؟
هل يستحب للذي سقط عنه وجوب صلاة الجماعة كالمريض، أو الأسير، أو ما شابه أن يطول في القراءة في صلاته سواء السرية، أو الجهرية كأن يقرأ نصف جزء مثلا في الركعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيستحب لمن صلى منفردا إطالة القيام، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، وذلك لما روى مسلم من حديث جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء، فيما علمت، ... . اهـ.
وقال ابن قدامة: وأما المنفرد فله الإطالة في ذلك كله، ما لم يخرجه إلى حالٍ يخاف السهو، فتكره الزيادة عليه، فقد روي عن عمار أنه صلى صلاة أوجز فيها، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أبادر الوسواس. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني