السؤال
هل العبرة في مسافة القصر ببعد البلدين ـ الذي يسافر منه، والذي يسافر إليها ـ عن بعضهما؟ أم بالمسافة التي يقطعها المسافر؟ فإذا بعدت بلدة عن أخرى بأقل من مسافة القصر المعروفة عند الجمهور ـ أي بنحو سبعين كيلو مترا ـ وكان الطريق الواصل بينهما يبلغ تسعين كيلو مترا، فهل تسري على المسافر في هذا الطريق أحكام القصر أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الطريق المذكور هو الطريق الوحيد الموصل إلى البلد المقصود، أو وجد طريق أقصر منه، ولكن المسافر سلك الطريق الطويل لغرض صحيح، ككونه أكثر أمنا أو أسهل أو نحو ذلك... جاز له القصر، وإن كان يسلكه لمجرد قصد الترخص برخص السفر لم يجز له القصر على القول الصحيح، جاء في تحفة المحتاج: ولو كان لمقصده بكسر الصاد كما بخطه طريقان، طريق طويل ـ أي مرحلتان ـ وطريق قصير أي دونهما، فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن، أو زيادة, وإن قصد مع ذلك استباحة القصر وكذا لمجرد تنزه على الأوجه، لأنه غرض مقصود، إذ هو إزالة الكدورة النفسية برؤية مستحسن يشغلها به عنها، ومن ثم لو سافر لأجله قصر أيضا، بخلاف مجرد رؤية البلاد ابتداء، أو عند العدول، لأنه غرض فاسد, ولزوم التنزه لا نظر إليه على أنه غير مطرد، قصر، لوجود الشرط، وإلا يكن له غرض صحيح، وكذا إن كان غرضه القصر فقط، كما بأصله، وكلامه قد يشمله، فلا يقصر في الأظهر، لأنه طوله على نفسه من غير غرض فأشبه من سلك قصيرا وطوله على نفسه بالتردد فيه حتى بلغ قدر مرحلتين. اهـ.
وقال الشيخ الدردير: ولا يقصر عادل عن طريق قصير دون مسافة قصر إلى طويل فيه المسافة بلا عذر، بل لمجرد قصد القصر أو لا قصد له، فإن عدل لعذر أو لأمر ولو مباحا فيما يظهر، قصر. اهـ.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 5432.
والله أعلم.