الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أم وزوج وبنت وشقيق وأخ لأم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد واحد.
(أخ من الأم) العدد واحد.
(زوج)
للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد واحدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب ما يلي:
لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الأبناء؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للشقيق تعصيبا؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فَهُوَ لأولى رجل ذكر.
ولا شيء للأخ لأم لأنه محجوب بالفرع ـ البنت ـ حجب حرمان.
وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما، تأخذ البنت نصفها: ستة أسهم، وتأخذ الأم سدسها: سهمين، ويأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم، يبقى سهم واحد: يأخذه الشقيق. وللتوضيح انظر الجدول التالي:

أصل التركة 12
بنت 1 6
أم 2
زوج 3
شقيق 1 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني