السؤال
هل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يفعله يدخل في باب البدع، والمكروهات، أم المحرمات، أم إن ذلك يعود للفعل نفسه، واستحسانه؟ وما الضابط في ذلك؟
هل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يفعله يدخل في باب البدع، والمكروهات، أم المحرمات، أم إن ذلك يعود للفعل نفسه، واستحسانه؟ وما الضابط في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل إذا كان في باب العبادات، فضابطه ـ كما قال أهل العلم ـ أن كل عبادة تركها صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها، وعدم المانع منها، فتركها سنة محمودة، وفعلها بدعة مذمومة.
وأما في باب العادات، فإن الأصل فيها الإباحة؛ فما تركه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا حرج في فعله، وسبق بيان ذلك مفصلًا، وانظر فيه الفتوى رقم: 158183 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني