الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق من سبق لسانه إليه بدون قصد

السؤال

كنت نائما واستيقظت على زوجتي تقول لي إنني أخونها وقد اكتشفت الدليل، وهي عادة ما تفتش في أشيائي على الرغم أني حذرتها لكوني محاميا ولا أريد أن تطلع على أسرار ليست من حقها، وبعد أن استيقظت أطلعتني على ما اكتشفته وعرفت أنها مخطئة، وقلت لها اتركيني لأنام وسأفهمك سبب ما هو مكتوب في هاتفي بعد أن أكمل نومي وأستيقظ، وذهبت لغرفة النوم فثارت وأخذت تصرخ وطلبت منها أكثر من مرة أن تتركني لأنام فغدا عندي أمور مهمة ولا أستطيع أن أصبر على استفزازك وإصرارك، وقلت لها إن الأمر لا يستدعي فأنا كنت صاحيا لمدة 48 ساعة ومرهقا جدا وترجيتها تركي وقلت لها أنت فاهمة غلطا والأمر يطول شرحه وغدا سأفهمك ما تريدين فهمه، ولكني غضبت منها ولم أعد أتحمل فلم أنم لمدة طويلة، وأثير في ذهني امرأة كنت أريد أن أتزوجها وقلت في نفسي يا ليت هذه المرأة التي أريد أن أتزوجها هي زوجتي، وبعد ما دار في نفسي وشدة تعبي وغضبي من صراخها ومنعها لي من النوم وإيقاظي من النوم ورغبتي الشديدة في النوم لإرهاقي، قلت لها اخرجي اخرجي واتركيني وفجأة لم أشعر إلا بسواد أمامي وكنت أريد أن أقول كلاما آخر فقلت لها أنت طالق وفوجئت بما خرج مني، فتوقفت هي عن الصراخ وفوجئت بقولي وشعرت بأن هذا كلام خاطئ، وكانت رغبتي أن أقول لها اخرجي وأيضا كنت أريد أن يتوقف ما يحدث لأنام لإرهاقي الشديد، فخرجت كلمة أنت طالق، فما حكمها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بالطلاق بغير قصد بل سبق لسانك إليه -كما ذكرت- فلم يقع طلاقك، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: ... أو قال: أردت أن أقول: طلبتك. فسبق لساني، فقلت: طلقتك ونحو ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه، قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء. فسبق لسانه فقال: أنت طالق، أو أنت حرة أنه لا طلاق فيه. المغني لابن قدامة (7/ 386) وانظر الفتوى رقم: 53964.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني