السؤال
السلام عليكم..... ما حكم الجندي المسلم الذي يقتل أخاه المسلم وهو مكره على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تبارك وتعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93].
وفي الصحيحين وغيرهما واللفظ لـ مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار! قال: قلت - أو قيل - : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه.
وعلى هذا؛ فحكم ما يفعله المسلم وهو أنه يواجه أخاه المسلم بالسلاح فيقتله هو الحرمة المحققة بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو معرض لدخول النار والعياذ بالله تعالى.
ولا يجوز القدوم على قتل النفس التي حرم الله بحجة الإكراه من الإمام أو غيره. قال ابن العربي: ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي نزل به. انتهى
ومن فعل ذلك كان عليه إثم قتل النفس والقود (القصاص)، قال الإمام الشافعي في الأم: ولو أن المأمور بالقتل كان يعلم أنه - أي الإمام - الذي أمره بالقتل قتله ظلماً كان عليه - القاتل المباشر - وعلى الإمام القود، وكانا قاتلين معاً. انتهى
هذا إذا كان يعلم أن القتل ظلماً، أما إذا كان لا يعلمه فإن الإثم والقود على الإمام أو القائد ما لم يكن متأولاً.
قال النووي في شرح مسلم: وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له. انتهى، والمتأول هو الذي يرى أن القتل شرعي.
وعلى هذا درج الميابي في نظمه لنوازل العلوي الشنقيطي المالكي فقال:
وكلُّ ذي تأوِّلٍ لا يضمنُ ==== في حَرْبه ما أتْلَفَتْه الفتن
ويعني بذلك أن المتأول في حربه فقتل أو في تنفيذ الإمام للحدود لا شيء عليه، ولا ضمان فيما تلف من الأموال والأنفس من حرب البغاة المتأولين، ودليل ذلك ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فقد أهدروا تلك الدماء والأموال التي تلفت في تلك الحرب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني