السؤال
من المسلم الذي أباح الله له الفطر في شهر رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب الفطر على الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. متفق عليه.
ويجب الفطر في رمضان على من يحتاج الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة كحريق وغرق ونحوه.
ويسنُّ الفطر لمسافر يباح له القصر لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. زاد النسائي: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها.
ويسنُّ الفطر لمريض يخاف الضرر لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184].
ومتى تيقن المريض الهلاك أو الضر الشديد لعدم الفطر وجب الفطر لعموم قوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
ويباح الفطر لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد وكره صومهما؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184].
قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
أما المسلم غير المكلف كالصبي والمجنون فلا يجب عليه الصوم، ويصح من الصبي دون المجنون.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني