الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بالشك فيه أو في تعليقه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية، أشكركم على ردكم على سؤالي رقم: 2547269، لكن عندما تصفحت نص السؤال، وجدت أنه تنقصه أشياء مقارنة بما أرسلت به لكم، ولا أعلم كيف حصل هذا التغيير.
من جديد، هذا نص سؤالي بالكامل:
أنا من تونس، متزوج منذ خمس سنوات ونصف، ولي بنتان. أحب زوجتي، وأريد العيش معها إلى الأبد.
في بداية زواجي، كانت أم زوجتي تتدخل كثيرا في حياتنا.
في نفاس زوجتي، كانت زوجتي مع أمها في منزلي، وكنت أنا في منزل والدي. عندما كنت مجتمعا أنا وإخوتي، ووالدي، ووالدتي نتحدث عن زوجتي، وأمها، قال أخي ولا أذكر ما قال بالتفصيل، لكن ربما عن وضع كاميرا أو مسجل، أو شيء آخر لسماع عما تتحدث زوجتي وأمها، دون أن تعلما، وأشك أنه قال بأن أتنصت عليهما بدون استعمال شيء ما.
فرددت عليه أنا في الحين نفسه، ولا أتذكر ما قلته بالتفصيل، ولست متأكدا إن قلت شيئا من هذه الأشياء:
-إن وضعت كاميرا لوجدتنا مطلقين.
-لو وضعت كاميرا لوجدتنا مطلقين.
- إن وضعت مسجلا، لوجدتنا مطلقين.
- لو وضعت مسجلا لوجدتنا مطلقين.
-لو تنصّت عليهما لوجدتنا مطلقين.
-إن تنصَّت عليهما، لوجدتنا مطلقين.
-إن تجسست عليهما، لوجدتنا مطلقين.
-لو تجسست عليهما، لوجدتنا مطلقين.
أو أي شيء آخر فيه لفظ الطلاق؛ لأَنِّي لا أتذكر ما قلت.
حتى "لوجدتنا مطلقين" لا أعلم إن كنت قلتها بهذه الطريقة، أو بطريقة أخرى مثل " لطلّقنا" أو "لطلّقتها".
-السؤال الأول:
كانت إجابتكم أنه ما دمت غير جازم بتعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق.
فهل المقصود هنا من إجابتكم أنه بما أني لا أتذكر الشرط، ولست متأكدا منه (وضع كاميرا أو وضع مسجل، أو التنصت عليهم، أو التجسس عليهم)، فلا يقع الطلاق. حتى لو وقع شرط من هـذه الشروط (وضع كاميرا، أو وضع مسجل، أو التنصت عليهم، أو التجسس عليهم)، فإنه لا يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
أفيدوني بكلام مبسط، يجعل نفسي ترتاح من الوسوسة في الطلاق.
-السؤال الثاني:
عندما أكون في بيت من البيوت، وتكون زوجتي وأمها تتكلمان بصوت مرتفع، والباب مغلق عليهما، وأسمعهما، بما أن صوتهما مرتفع، دون النيّة في التجسس، أو التنصت. فهل يقع هنا طلاق؟
-السؤال الثالث:
حدث أني كنت في الشروع في النوم، وزوجتي، وأمها كانتا في منزلي، وكانتا تظنّان أني نائم، وكنت أسمع ما تتكلمان به دون النيّة في التجسس، أو التنصّت، وهما لا تتكلمان في شيء سرّي. فهل يقع هنا طلاق؟
أرجو أن تفيدوني؛ لأن هذه المشكلة سببت لي وساوس، وأصبحت أفكر ألا ألتقي بزوجتي، وأمها في مكان واحد؛ كيلا تحصل لي وساوس، مع العلم أني لا أنوي التنصّت عليهما بتاتا.
شكرا لكم، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا السابق واضح، وخلاصته عدم وقوع الطلاق بكل الصور المذكورة في السؤال؛ لأنّ الطلاق لا يقع بالشك، وهذا شامل للشك في إيقاع الطلاق، والشك في الأمر المعلق عليه الطلاق.

قال مرعي الكرمي الحنبلي -رحمه الله- : ولا يقع الطلاق بالشك فيه، أو فيما علق عليه. دليل الطالب لنيل المطالب.

وننصحك بالحذر من كثرة الأسئلة، والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني