الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ألا يشتري أحد من محل شخص كان له مشاكل معه

السؤال

باختصار تام أنا والدي كثير الحلف بالطلاق، في آخر مرة حلف بالطلاق على أن لا يشتري أحد من محل شخص كان له مشاكل معه، مع العلم أنه آخر طلاق له من الثلاثة، فأخي اشترى من هذا المحل من فترة، فهل يمين الطلاق وقع أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة، على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع الطلاق بالحنث فيه، وهذا هو المفتى به عندنا، لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ أخاك إذا كان اشترى من المحل بعد حلف أبيه بالطلاق، فقد وقع طلاق أبيك، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كان أبوك حلف بقصد التهديد والمنع ولم يقصد إيقاع الطلاق بهذه اليمين، فلم يقع طلاقه بحنثه ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 2022.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني