الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على الموسوس في الأخذ بالقول الأيسر والأخف

السؤال

مرحبا لا تحيلوني لفتاوى أخرى، أموت غيطا وأفكر بالانتحار.
هل هناك حقا قول يقول بأن تجنب الشبهات أمر واجب؟
وما حكم الموسوس الذي يرى كل شيء حراما أو فيه شبهة ويرى كل شيء نجس؟
فهناك أمور فيها خلاف قوي بين الحل والحرمة أو النجاسة والطهارة، فلماذا يتم تقديم الأمر بالاحتياط!؟
فقد قيل في أحد فتاواكم أن تجنب الشبهات أمر مندوب على القول الراجح أي أن هناك من قال بوجوب تجنب الشبهات، فمن هم وما أدلة وجوب تجنب الشبهات عندهم؟ هل هذا يعني أنهم يرون وجوب اتباع الأشد في حال خلاف الفتوى؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمثلا شخص موسوس أخبره علماء كيميائيون أن ليس كل الكحول نجسة، وعالم آخر تناقض فقال إن كل الكحول نجسة، ومره يقول ليست كلها فهل هذه شبهة؟ ما هي الشبهات؟
هل بجب مثلا عدم الخروج من البيت أبدا لتجنب الشبهة ونظر العورة وغيرها؟
هل الأصل هو الطهارة والحل؟ أم النجاسة والحرمة؟
هل يعاقبني ربي إن اتبعت الأيسر لشدة وسوستي؟ وماذا عن اشتراط الاطمئنان عند المفتي للأخذ بالفتوى؟ وأنا لا أطمئن بمجرد أن أعرف أن هناك خلافا ما في الحكم الشرعي، هل يجب علي الأخذ بالأحوط دوما؟
فأنا اغتسل 7 مرات لإزالة النجاسة؛ لأن هناك قولا لأحمد بذلك، وأتدلك على قول مالك، وأرى نجاسة كثير من الأمور المختلف بنجاستها للأحوط، فهل أوجب علي ربي أن أجمع كل الأحوط وأجعله ديني؟ قد ضاق علي فهل معنى الكلام أن هناك من أوجب اتباع الأحوط في كل خلاف فقهي؟ وهل قولهم بالوجوب يعني بطلان النكاح والصلاة لمن اتبع القول الأيسر بتلك النازلة أو ذلك الأمر؟
قد ضاقت عيشتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح من أسئلتك أن الوسواس قد تمكن منك تمكنا عظيما، والذي ننصحك به هو أن تعرضي عن الوساوس وألا تعيريها اهتماما، واعلمي أن المسلم لا يجب عليه الأخذ بالأحوط واتباع الأشد من الأقوال، وإذا كان الشخص موسوسا فلا حرج عليه في أن يترخص بالأخف من أقوال أهل العلم دفعا للمشقة ورفعا للحرج، وانظري الفتوى رقم: 169801، فلو أخذت بالقول الأخف والأيسر لم يكن عليك في ذلك حرج، وكانت ذمتك بريئة عند الله تبارك وتعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني