الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بناء البيت مقاولة إذا اقترن به ما يحرمه .

السؤال

أعمل فى مجال مقاولات البناء قطاع خاص وطلب منى أحد العملاء بناء فيلا خاصة به يقوم بتمويلها من قرض حسن يحصل عليه من الشركة التى يعمل بها ، ولكن الشركة لا تدفع إليه مبلغ القرض مباشرة ، ولكن من خلال أحد البنوك الربوية ويقوم هو أيضا بسداد القرض للشركة عن طريق هذا البنك على أقساط شهرية يتم تحويلها من راتبه مباشرة للبنك يضاف إليها قسط تأمين حيث إنه يجب على كل مقترض عمل تأمين على الحياة بقيمة القرض الإجمالية.والسوال هل أتعاقد مع هذا الشخص لبناء هذه الفيلا المشار إليها واستلام قيمة البناء من هذا البنك المشار إليه أم أن هذا التعاقد لا يصح؟ جزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن بناء البيوت بصورة المقاولة جائز، إذا خلا من الغش والتدليس ولم يقترن به ما يحرمه، إذ الأصل في المعاملات الإباحة، وقيامك ببناء الفيلاّ للشخص المذكور لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك يتمثل في أمرين:
الأول: إعانة الشخص الطالب للشركة التي يعمل فيها على الاقتراض بالربا فيكون داخلاً تحت قول الله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وهذا نهي أكيد عن معاونة الغير على فعل ما حرمه الله، ولولا طلب الموظف لهذا القرض، لما وقعت الشركة في المحرم المذكور، ولو كان قرضاً حسناً من جهة الشركة.
الثاني: وقوع الطالب في أمر محرم، ألا وهو التأمين على الحياة؛ لأن القرض لا يتم له إلا بذلك، والتأمين في غالب البلاد الآن لا يتم إلا في الشركات التجارية وهو محرم كما بيناه في الفتوى رقم: 22859، والفتوى رقم: 20757.
ولو كان التأمين إسلاميًّا لكفى ما ذكرناه سابقاً من إعانته للشركة على المنكر.
وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أيها الأخ السائل التعامل مع الشخص المذكور لما فيه من إعانته على الإثم والعدوان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني