الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوجة الطلاق لهجر زوجها لها

السؤال

أنا متزوجة منذ 15 سنة، ولي بنتان 14-10 سنوات، وزوجي يهجرني بالشهور الطويلة لأتفه الأسباب، ولا يبدأ بالوعظ ولا غيره، فقط يهجرني ويمتنع عن الكلام نهائيا معي، وكلامنا يكون عبر البنات، ولا يعود إلا إذا جئت من نفسي واسترضيته حتى وإن لم أكن المخطئة في حقه، وهذا ينال من كرامتي كثيرا، والآن يهجرني بسبب رغبتي في تغيير سيارتي من حر مالي، وهو يرفض، فناقشته نقاشا فهم منه أنني أفرق بين مالي وماله، وهو حساس في هذه المسألة، فقاطعني تماما، ولم يعد لدي أدنى استعداد أن ينال ثانية من كرامتي باسترضائه، فهو كثير الهجر بما يقارب سبعة أشهر أحيانا وربما سنويا، وأريد الطلاق منه، فما حكم الشرع في حالتي؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أهم ما يقوم عليه بنيان الحياة الزوجية، ويستقيم أمرها به، ويحسن حالها أن يكون الاحترام بين الزوجين، وأن تسود بينهما الثقة، قال الله عز وجل عن كل من الزوج والزوجة: هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ{البقرة:187}.

وقد ورد بخصوص هذه العبارة عن المفسرين عدة عبارات تضمنتها الفتوى رقم: 50378، وهذه المعاني لا تتحقق في حال خصام وسوء تفاهم وعدم وئام.

وهجر الزوج لزوجته له ضوابطه الشرعية، فلا يكون إلا عند نشوزها، وعلى كيفية معينة سبق توضيحها في الفتويين رقم: 71459، ورقم: 26794.

فإذا لم يحصل منها نشوز، فلا يجوز هجرها، ولا يهجرها مدة تتضرر فيها، وإلا كان لها الحق في طلب الطلاق للضرر وراجعي الفتوى رقم: 136171.

ولكن ننبهك هنا إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا في حال ترجح مصلحته، وإلا فالأولى الصبر ومحاولة الإصلاح بالنصح بالحسنى والدعاء بتضرع.

والمرأة لها ذمتها المالية المستقلة، فيجوز لها أن تتصرف في مالها بما تشاء من المباح، ولا بأس أن يبدي زوجك رأيه فيما تريدين شراءه من سيارة أو غيرها، ويشير عليك بما يراه أفضل في نظره، وأن يفكر معك فيه، وليس من حقه فرض رأيه عليك أو هجرك بسبب تصرفك في مالك، ولا يلزمك شرعا استسماحه إن لم يحدث منك تقصير تجاهه، ولو أنك قهرت نفسك لإرضائه ابتغاء مرضات الله، كان لك الأجر الجزيل، روى النسائي والبيهقي عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني