الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم التوالي بين آيات السورة الواحدة في قراءة الصلاة

السؤال

ما حكم قراءة جزء من سورة في الركعة الأولى من الصلاة، ثم ترك بعض الآيات، وقراءة ما تبقى من السورة في الركعة الثانية، مثل أن أقرأ سورة البقرة من آية ١ إلى ١٥، ثم في الركعة الثانية أقرأ من آية 50 إلى آية٨٠ على سبيل المثال؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأَولى في قراءة ركعتي الصلاة الترتيب والتوالي، سواء كان التوالي بين الآيات، أم بين السور، لكن يجوز للمصلي إماماً أو منفرداً أن يقرأ ما يشاء.

يقول الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع: ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكنْ سورةٌ كاملة أفضل، حتى أن سورةً قصيرة ـ أي تامة ـ أفضل من قدرها من طويلة؛ لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف، وهو انقطاع الكلام المرتبط، وقد يخفى ذلك...

قال أصحابنا والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متوالياً، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورةً... قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها، قال المتولي: حتى لو قرأ في الأولى (قل أعوذ برب الناس) يقرأ في الثانية من أول البقرة، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأَوْلى، ولا شيء عليه، والله أعلم. اهـ.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي سنة الفجر، في الركعة الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا {البقرة:136}، التي في سورة البقرة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ {آل عمران:64}، التي في آل عمران. رواه مسلم. وهما آيتان غير متتاليتين ومن سورتين مختلفتين.

وثبت كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الصمد، رواه مسلم أيضاً. وهما سورتان غير متواليتين في ترتيب المصحف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني