الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب إحدى الزوجتين تطليق الأخرى واستجابة الزوج لذلك

السؤال

متزوج غصبا عني ولم أقتنع بها، لكن ظروفي أجبرتني أن أتزوجها وأبقى معها، لأنه ليس لديها أهل، وبعد فترة طلقتها في المحكمة، وبعد ستة أشهر تزوجت من بنت خالي، وبعد شهر من زواجي قمت بإرجاعها بسبب أطفالي، وزوجتي الثانية لم تعلم برجوعي للأولى، ولكن الأولى بعد فترة علمت وقبلت بإرجاعي لها، لكن زوجتي الثانية لم تقبل وقامت بشجار كل يوم معي كي أطلق الثانية، فقمت بهجرها.... وبعدها قمت بإرجاعها، والزوجة الأولى طلبت الطلاق من الثانية، فهجرت الثانية سنتين، فقامت بالرجوع إلى أهلها وباعت كل أثاث البيت، وبعد ذلك طلقت الثانية غيابيا عند رجل دين من غير محكمة، وأريد الآن إرجاعها ولا أتحمل فراقها، ولكن أهلها لم يقبلوا إرجاعها، فقلت لهم اذهبوا أنتم إلى المحكمة وطلقوها، فلم يقبلوا بذلك، فما حكم هذا؟ وهل مازالت زوجتي؟ وهل زوجتي الأولى تأثم بذلك؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنّك طلقت إحدى زوجتيك بسبب طلب الزوجة الأخرى وإلحاحها عليك في تطليقها، ولم يكن الطلاق أمام المحكمة، وأنت تسأل عن حكم هذا الطلاق، وحكم طلب الزوجة تطليق ضرتها، فإن كان الحال هكذا، فإنّ طلاقك نافذ لا إشكال فيه، وكونك طلقت بسبب إلحاح الزوجة وشجارها معك، ليس مانعاً من نفوذ الطلاق، فليس هذا إكراهاً معتبراً، وكون الطلاق لم يتم في المحكمة لا يمنع نفوذه، ولا عبرة بصفة الرجل الذي تم عنده التطليق ولا بصفة الشاهدين، فالخلاصة أنّ طلاقك نافذ، وإذا كان دون الثلاث ولم يكن على مال، فهو طلاق رجعي تملك فيه رجعة امرأتك قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة أو رضا أهلها، بل تحصل الرجعة بمجرد قولك: راجعت امرأتي، وانظر الفتوى رقم: 106067.

وأما عن حكم سؤال زوجتك تطليق ضرتها حتى لا تزاحمها: فهذا غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. صحيح البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني