الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها

السؤال

يوجد موقع على الإنترنت يقوم بتوزيع الأضحية على البلاد الإفريقية الفقيرة، السؤال: أنا كحاج إن شاء الله وأريد أن أضحي هل يجوز التبرع لهذه المؤسسه عن طريق الإنترنت؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوكيل في الأضحية ـ ذبحها وتوزيع لحمها ـ جائز، جاء في حاشية إعانة الطالبين: في فتاوى العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح ابن حجر على المختصر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى، فهل يصح ذلك أو لا ؟ أفتونا.
(الجواب): نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه، فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الاضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته.

فيجوز لك أن توكل غيرك ممن تثق به للقيام بشرائها وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمساكين في أي مكان، وتراجع الفتوى رقم: 28701 .
وعلى ذلك؛ فإذا كان أصحاب الموقع المذكور أو صاحبه محل ثقة وأمانة فيجوز لك توكيلهم على القيام عنك بأمر الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمساكين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 71167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني