السؤال
وضع ولي الأمر يده في يد خطيب ابنته، وقال له: زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله، فقال له الخاطب: قبلت. بوجود شهود من العائلة فقط، وتم تحديد المهر، وكانت النية الزواج من قبل ولي البنت، والله أعلم بنية الخاطب.
وكان الهدف من ذلك رؤية البنت بدون حجاب، والخروج معها بصحبة إخوتها القُصَّر، ولم يتم تسليم المهر. وتم فسخ الخطوبة.
فهل من الواجب أن يتلفظ الخاطب بالطلاق، أو من يوكله، سواء كانت نية الخاطب الزواج أم لا؟
جزاكم الله خيراً.