الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل ما تحقق فيه شروط الحجاب الشرعي جاز لبسه

السؤال

سؤالي أني -بفضل الله- منقبة، وكنت ألبس طرحة مثلثة على العباءة، بحيث تكون طويلة من أمام وخلف، ولكن مع الهواء أحس أنها لا تستر من أمام، ومن أسفل، ووجدت نوعًا مختلفًا، وهو إدناء طرحة، ولكن تربط من أعلى الأذن، وتنزل حرة، وطويلة من أمام وخلف، ولكن بها كسر كثيرة (موجات)، وهذا يجعلها أمام الهواء شبه ساترة، وعلى ما أظن أنها ليست قوية؛ لأنها هواء، ولكني أظنها أفضل من الطرحة العادية، واللف، وسؤالي: لو بدلت بين الإدناء والطرحة المثلثة واللف فهل ذلك حرام؟ وهل من اللازم أن ألبس الإدناء فقط؟ وخاصة أني داخلة -إن شاء الله- كلية عملية، وأحس أن الإدناء أصعب من الطرحة، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:59}، وقد قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: سبب نزول هذه الآية: أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمر، وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر، فيبقى النحر، والعنق، والأذنان لا ستر على ذلك، فأمر الله تعالى بِلَيِّ الخمار على الجيوب (فتحة الصدر)... اهـ.

فالمقصود أن تلبس المرأة الخمار الذي يتحقق به ستر فتحة الصدر، ومن جهة الظهر، فكل لباس تحقق به ذلك كان موافقًا للشرع، ولا يتعين نوع معين منه، فالطرحة المثلثة إذا كانت لا يتحقق بها الستر المذكور، فلا يجوز لك لبسها بحيث تخرجين بها من البيت، وأمر الدراسة لا يسوغ لبس ما لا يجوز لبسه شرعًا.

وفي حالة وجود شيء من الرياح، فلتجتهد المرأة في الحيلولة دون أن ينكشف شيء مما يجب ستره، فإن انكشف شيء من ذلك دون اختيار منها، فلا حرج عليها في ذلك، قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني