السؤال
هل لفظ (لا إله إلا الله) يعتبر كناية من كنايات الطلاق؟ لأن المصريين -حسب ما شاهدته في التلفاز- عندما يودع شخص آخر يقول المودع: لا إله إلا الله. والثاني يقول: سيدنا محمد رسول الله.
لكن أنا في اليمن، وشافعي المذهب، وحدثت لي قصة جعلتني قلقًا، وخائفًا؛ حيث كنت أقول: لا إله إلا الله. قبل البدء بتكبيرة الإحرام لأداء النافلة، وبعدها جاءني حديث نفس بالطلاق، وكررتها ثلاثًا، وبعد الثالثة قلت: دائمًا، وأبدًا (أي: قلت في الثالثة: لا إله إلا الله دائمًا، وأبدًا). وصليت النافلة، وبعدها توترت، وقلقت، وخفت من حصول طلاق بالثلاث بهذا اللفظ.
خلاصة القصة: هل يقع الطلاق بلفظ (لا إله إلا الله)، مع وجود نية الطلاق؟ أو لفظ (لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله) مع وجود نية الطلاق؟ وما القول في مذهبي؟