الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة تنفذ إذا حيزت قبل حصول المانع

السؤال

قام شخص ما في حياته بتقسيم أملاكه العقارية على أبنائه وبناته بموجب عقود هبة ولم يتم تسليم هذه العقود لهم قبل الوفاة وبعد الوفاة أختلف أبناؤه على هذا التقسيم والسؤال هو: هل هذا الاجراء سليم من الناحية الشرعية؟ وإذا كان غير ذلك فهل تعتبر تركة يعاد تقسيمها عليهم حسب الفريضة الشرعية؟أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تقسيم الشخص أمواله على ورثته في حياته إذا كان على وجه الهبة، وحاز كل واحد حصته قبل موت الواهب أو حصول مرض يمنعه من تصرفه فهذا التقسيم نافذ، لأنه عبارة عن هبة حيزت قبل حصول المانع، وعقود الهبة -أي وقائعها- لا أثر لها، لا لتسلمها قبل الوفاة ولا لتأخرها عن الوفاة، بل المعتبر هو الحيازة، فمتى ما ثبتت الهبة وحصلت الحيازة، فقد تم الأمر، وإذا لم تحصل الحيازة فلا عبرة بالوثائق ولو تسلمت قبل الوفاة، ويبقى المال تركة.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني