الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إدخال المرأة إصبعها في القبل للتنظيف

السؤال

ما حكم إدخال المرأة إصبعها في فرجها لتنظيف الإفرازات بعد البول وتنظيف الدماء منه أثناء الدورة الشهرية بدون أي شهوة؟ وهل هذا الفعل جائز أم لا؟ وإذا كان حراما، فهل يندرج تحت نكاح اليد أم لا؟ مع العلم أنه ليس هناك أي شهوة أو لذة في هذا وليس إلا مجرد تنظيف أو لمعرفة هل يوجد دم حيض أم لا من أجل الصلاة والصيام؟ وإذا كان حراما، فما هي الكفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المرأة لا يجوز لها إدخال الأصبع في القُبل, غيرَ أن أهل العلم قد استثنوا من ذلك ما ثبت له دليل في السنة، فقد جاء في دقائق أولي النهى مع منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: ويسن أيضا أخذها ـ أي الحائض ـ مسكا، فإن لم تجد مسكا، فطيبا ـ أي طيب كان ـ إن لم تكن محرمة، أو كانت حادة أيضا، فإن لم تجد طيبا فطينا تجعله ـ أي ما تأخذه من مسك أو طيب أو طين ـ في فرجها، ليقطع رائحة الحيض، ويكون ذلك في قطنة أو غيرها مما يمسكه، ويكون هذا الفعل بعد غسلها، لقوله في حديث عائشة لما سألته أسماء عن غسل الحيض رواه مسلم، وفيه: ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ـ والفرصة: القطعة من كل شيء، ونفاس مثله، كما يأتي، قال في المستوعب والرعاية وغيرهما: فإن لم تجد الطين فبماء طهور. انتهى.

وفي مغني المحتاج وهو شافعي: وتتبع المرأة غير المحرمة والمحدة لحيض أو نفاس، ولو كانت خلية أو بكرا أثره ـ أي أثر الدم ـ مسكا، فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج بعد غسلها، ويكره تركه بلا عذر. انتهى.

وإذا احتاجت المرأة إلى معرفة الطهر من الحيض أو النفاس، فإن ذلك يتحقق بإدخالها خرقة في قبلها، فإذا خرجت نقية من الدم كان ذلك دليل طهرها، قال الباجي في المتنقي: والأمر الثاني: الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن أو الخرقة في قبلها فيخرج ذلك جافاً ليس عليه شيء من دم. انتهى.

أما إدخال الأصبع في الفرج لمجرد تنظيفه من البول أو نحوه, فهذا لا يجوز, وقد اعتبره بعض العلماء كالمساحقة, وهي فعل المرأة بمثلها، وإنما يكفيها غسل ما يظهر عند الجلوس لقضاء حاجتها, قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: وليس عليه ـ أي مريد الاستنجاء ـ غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوبا ولا ندبا، بل ولا يجوز له تكلف ذلك بأن يدخل الرجل أصبعه في دبره وتدخل المرأة أصبعها في قبلها، لأنه من البدع المنهي عنها، إذ هو من الرجل كاللواط، ومن المرأة كالمساحقة، بل المرأة تغسل دبرها كالرجل، وتغسل ما يظهر من قبلها حال جلوسها لقضاء الحاجة كغسل اللوح، والمراد بالمخرجين الدبر وقبل المرأة. انتهى.

وليس لهذا الفعل كفارة غير التوبة الصادقة, وهي الإقلاع عنه مع الندم ونية عدم العودة إليه مستقبلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني