الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهدايا التي تعطَى للموظف لإنجازه عملًا يتقاضى مرتبًا عليه

السؤال

أنا موظف إداري في شركة الكهرباء السعودية، كل تعاملي مع مواطنين يستحقون تعويضات بدلًا من أراضيهم التي تأخذها الدولة لإنشاء أبراج كهرباء عليها، ويتم تعويضهم بالمال، وبعد الانتهاء من مراجعة ملفات التعويض، واستلام المواطن فلوسه، وصرف مبالغ التعويض، يعرض عليّ مبالغ من المال أو هدية رمزية؛ كهدية من المواطنين لاحترامي لهم، وتعاملي معهم بأسلوب حسن، وإبلاغهم أول بأول بما يتم في إجراءات التعويض دون أن أطلب من أي شخص أي مبالغ مالية نهائيًّا، بالرغم من أنني لا أفضل أحدًا على أحد، ولا أنهي معاملة أحد قبل أحد.
فهل يجوز أخذ الهدايا أو المبالغ المالية؟ وما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بتحريم الهدايا التي تعطَى للعمال والموظفين بسبب وظائفهم، وبيّنت أنها إنما أعطيت لهم لأجل الوظائف التي يشغلونها، ولو جلسوا في بيوتهم لم يُهْدَ إليهم؛ فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه استعمل رجلًا من الأزد على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: هلّا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر يهدى له أم لا؟! رواه البخاري.

وروى أبو داود من حديث بريدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول.

ففي هذا دليل واضح على أن الهدايا التي تعطَى للموظف لإنجازه عملًا يتقاضى مرتبًا عليه حرام؛ قال النووي -رحمه الله-: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمل حرام. اهـ.

وجاء في معالم السنن للخطابي: في هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدى إليه المحاباة، وليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. اهـ.

وبناء على ما سبق؛ فلا يجوز لك أن تقبل أي هدية من المراجعين على عملك الذي تتقاضى عليه راتبًا من الدولة، سواء كان ذلك قبل انتهاء المعاملة أو بعده؛ لأن ذلك يعتبر سحتًا وغلولًا، وانظر الفتوى رقم: 47515.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني