الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجبر الأم على إرضاع الولد إن وجد غيرها

السؤال

ما واجب الأم تجاه طفلها الرضيع؟ وهل تعاقب إن قصرت معه في شيء كالرضاعة والأكل تهاونا وكسلاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الكلام عن حقوق الأبناء على آبائهم في الفتوى رقم: 15008.
وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع ولدها إن وجد غيرها، ولها أن تطلب أجرة الرضاعة من مال الصبي أو ممن تلزمه النفقة على الصبي إن لم يكن للصبي مال، قال الله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6].
وهي عامة في حق من هي باقية في حبال الزوجية والمطلقة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الأم لا تستحق الأجرة حال الزوجية، قال ابن قدامة في المغني: الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحق الولد أو لحق الزوج أولهما لا يجوز أن يكون لحق الزوج، فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمته فيما يختص به، ولا يجوز أن يكون لحق الولد، فإن ذلك لو كان له، للزمها بعد الفرقة، ولأنه مما يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص كالنفقة. انتهى.
قال النووي رحمه الله في المنهاج: فإن اتفقا -أي على الرضاع- وطلبت أجرة مثل أجيبت أو فوقها فلا، وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر.
فإن وُجدت متبرعة بالإرضاع فلا يلزم ولي الطفل إجابة الأم على أجرة المثل، وكذا الحضانة لا تتعين على الأم إن وجد غيرها، والحضانة هي حفظ من لا يستقل وتربيته بما يصلحه من طعام وشراب، وما قيل في الرضاع من حيث الأجرة، يقال في الحضانة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني