الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال: "إذا فعلت هذه العادة مرة أخرى فزوجتي عليّ حرام"

السؤال

أردت الإقلاع عن بعض العادات السيئة التي أمارسها، فقلت: "إذا فعلت هذه العادة مرة أخرى فزوجتي عليّ حرام" بقصد إجبار نفسي على عدم العودة لهذه العادة، وبعد فترة رجعت لهذه العادة، فهل ليّ من كفارة؟ وما الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا في حكم قولك: "فزوجتي عليّ حرام" الرجوع إلى نيتك، وقصدك بالتحريم هل هو الطلاق، أو الظهار، أو اليمين؟ جاء في تحفة الفقهاء: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام، أَو قَالَ: حرمتك على نَفسِي، أَو: أَنْت مُحرمَة عَليّ. يرجع إِلَى نِيَّته. وانظر الفتوى رقم: 14259.

وعليه؛ فما دمت لم تقصد طلاقًا، ولا ظهارًا، فإنّ حكم تعليقك هذا حكم اليمين بالله، فتلزمك بالحنث فيها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

وننبهك إلى أنّ الحلف بغير الله تعالى منهي عنه، كما أنّ استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني