الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من راجع مطلقته ليطلقها الثالثة

السؤال

هل يجوز لرجل أن يرجع زوجته التي طلقها طلقتين، بنية تطليقها الطلقة الثالثة؛ لتبين منه بينونة كبرى؟ وإن فعل فماذا يترتب على ذلك؟ أفيدونا -بارك الله فيكم-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن طلّق امرأته دون الثلاث، كان له مراجعتها في عدتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون الثنتين، أن لهما الرجعة في العدة. اهـ.

لكن ينبغي أن يكون قصد الزوج بالمراجعة، الإصلاح، فإن قصد بالرجعة قصدًا سيئًا، كالإضرار بالزوجة، فالرجعة صحيحة، لكنّه آثم بقصده، قال القرطبي -رحمه الله-: الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار، وتطويل العدة، والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح، فمحرم؛ لقوله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا"، ثم من فعل ذلك، فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي، وظلم نفسه. تفسير القرطبي.

وعليه؛ فمن راجع مطلقته، ليطلقها الثالثة؛ فرجعته صحيحة، لكنّ فعله مخالف للشرع، فإنّ الرجعة إنما شرعت لإمساك المرأة، لا لتكون سبيلاً إلى إبانتها، قال ابن حجر -رحمه الله-: ... لو طلقها عقب تلك الحيضة، كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة؛ فإنها شرعت لإيواء المرأة؛ ولهذا سماها إمساكا. فتح الباري لابن حجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني