الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية الطلاق من الزواج المدني

السؤال

أنا أعيش في دولة أوروبية، وتزوجت من امرأة نصرانية من أهل البلد زواجًا مدنيًّا في محكمة، ولكي لا أقع في الحرام فقد كتبت عليها كتابا شرعيًّا في مسجد، ونحن الآن في مرحلة الطلاق -من الزواج المدني- لأن الزواج الشرعي الإسلامي غير معترف به هنا، وأنا أريد أن أطلقها طلاقًا شرعيًّا أيضًا؛ لكي لا تبقى على ذمتي، فهل يحق لها مؤخر صداق؟ علمًا أنها لم تسلم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له شروطه التي إذا توفرت فيه كان نكاحًا صحيحًا، وإن اختل فيه شرط من هذه الشروط كان نكاحًا باطلًا، بغض النظر عما قد يطلق عليه من مسمى (زواجًا مدنيًّا أم غيره)، وراجع في شروط النكاح الفتوى رقم: 1766.

والنكاح إذا كان من جنس ما هو مختلف في فساده، كالنكاح بلا ولي مثلًا، فإنه تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، ومن ذلك استحقاق المرأة للمهر، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 22652.

وسبق أن بينا كيفية الفرقة في هذا النوع من النكاح بالطلاق، أو الفسخ، فيكفيك أن تتلفظ بطلاقها، ولا يكفي الطلاق الذي يصدر من المحاكم الوضعية، وراجع الفتوى رقم: 65483.

ولا بأس بتوثيق الطلاق في هذه المحاكم بعد إيقاع الزوج له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني