الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة: (أنت طالق) لغير المدخول بها في رسالة هاتفية

السؤال

عقد علي رجل يعيش في بلاد أجنبية، وبعد مدة قام بكتابة كلمة: أنت طالق ـ في رسالة نصية بالهاتف، مع العلم أنه لم يدخل بي ولم يحصل الوطء، وبعد ذلك رجعنا إلى بعضنا دون عقد جديد، لأننا لم نكن نعلم حكم طلاق غير المدخول بها، وحين سألته عن نيته في الطلاق حين بعث به، قال إنه نسي ما كان ينويه، وبعد شهر دخل بي، وبعد مدة بعث لي برسالة، وقال لي اعتبري نفسك طالقا، مع العلم أنه لم يكن ينوي طلاقا وأعاده مرة أخرى بعد 3 أيام بصريح أنت طالق، مع نية الطلاق، فهل أعتبر زانية معه، لأنه طلقني قبل الدخول وكانت بينونة صغرى؟ أم هو جهل، وعدم معرفتي بأمور ديني تسقط عني الزنا؟ وكيف تمكنني معالجة هذه الحالة؟ وماهي كفارة الزنا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية ـ على ما نفتي به ـ وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 8656.

وإذا كان زوجك ناسيا نيته، فالأصل بقاء العصمة حتى يتبين خلافه، فلا يقع الطلاق مع الشك، فعلى هذا التقدير ـ والعهدة على زوجك ـ يكون قد دخل بك وأنت زوجة، فلا يكون وطؤه لك زنى، وراجعي الفتوى رقم: 184245.

والراجح في قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة، أنه من كناية الطلاق، لا من صريحه، فإن لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع طلاقه، وسبق بيان ذك في الفتوى رقم: 249343.

وأما قوله بعد ذلك: أنت طالق، فصريح في الطلاق يقع به الطلاق، نوى الطلاق أم لم ينوه، لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وانظري الفتوى رقم: 117840.

إلا إن كان لم يتلفظ بذلك، وإنما أرسله لك برسالة، فيكون كناية كما سبق، ولا يقع إلا مع نية الطلاق، وننبه إلى أن الزواج من شعائر الإسلام العظيمة، فلا ينبغي أن يكون محلا لتلاعب الأزواج، والمسارعة إلى الطلاق، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا{البقرة:231}.

وهنالك وسائل لحل هذه المشاكل غير الطلاق، ويمكن مطالعة الفتويين رقم: 1103، ورقم: 20775.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني