الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدخول بالصغيرة منوط بقدرتها على الوطء

السؤال

هل يشترط أن تدري الصغيرة أمور النكاح قبل أن تسلم لكفء عقد عليها أم إطاقتها للجماع فقط؟ أنشدكم الله أن تجيبوني إجابة صريحة لهذه المسألة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدخول بالزوجة التي لم تبلغ الحلم منوط بقدرتها على الوطء، لا بمجرد العقد، والقاعدة الكلية في ذلك هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. فمتى ثبت الضرر، فقد جاء الشرع الحنيف بإزالته ومنعه، كما سبق أن فصلناه في الفتوى رقم: 195133.
وأما قول السائل: (أن تدري الصغيرة أمور النكاح) فهو أمر نسبي غير منضبط، لا يتيسر تعليق الحكم به، فضلا عن كوننا لا نعلم قائلا به من أهل العلم.
وهنا نشير إلى ما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى المحال عليها سابقا، من أن جمهور العلماء الذين يصححون العقد على الصغيرة، يستحبون أن ينتظر والدها بلوغها ليستأذنها، وأن إنكاح الصغيرة إنما يكون مراعاة لمصلحتها، لا لمجرد رغبة والدها، حتى لقد نص بعض أهل العلم على بطلان الزواج إذا لم تراع فيه مصلحة الصغيرة، وأن على القاضي حينئذ فسخه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني