الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للموظف الاستيلاء أموال جهة العمل الناشئة بسبب الأخطاء الحسابية

السؤال

أبي يعمل في إحدى الجامعات محاسبا، وهذه الوظيفة فيها أخطاء كثيرة في الحساب، مثلا يعطون للطلاب نقودا لإدخال هذه النقود في حسابهم في الجامعة، فدائما تحدث أخطاء، هذه المرة حدث خطأ وهو أن نقود أبي كثرت عن المعتاد 300 دولار، وقانون الجامعة: إذا زادت النقود عن النقود المعتادة، فيجب تسجيلها باسم الجامعة في شيك نقدي ( أن هناك مبلغ 300 دولار ) وعندما يأتي الشخص إلى المحاسب، يعني إلى الجامعة يمكن أن يدرك أن عنده نقصا في النقود؛ فهنا سيذهب إلى الجامعة، ويقول عندي نقص، فتعطي الجامعة هذا الشيك للطالب، لكن مرات يكون أبي هو المخطئ، فيزيد نقودا، ولا تكون لأحد من الطلبة، وهنا تأخذها الجامعة.
سألت أبي: هل يجوز أن تضع لافتة أن من كان حسابه ناقصا، فليراجع الجامعة، فقال لي أبي: إن القانون أن تضع النقود الزائدة باسم الجامعة، وعندما يأتي أحد يراجع يأخذ النقود، وإن لم يأت تكون للجامعة.
وسؤالي هو: أبي الآن لا يريد أن يكتب بهذه النقود (300) شيكا، والنقود معه منذ فترة طويلة، ويقول أنا محتاج، وأحق من الجامعة في أخذها، ولم يأت صاحب هذه النقود إن كان لها صاحب أصلا، وقال لي إنه سيأخذها، ولا أدري ماذا أفعل: هل هذا سيكون مالا حراما، وأبي لا يستمع إلي، وسيصرفها. هل آكل وأشرب، وألبس من هذه النقود؟ وإن نصحته ولم يرض. فماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهذه الحالة التي تخيفني أرجوكم ماذا أفعل إن لم يستمع إلي؟
وهل تأخذ حكم اللقطة، أم تأخذ قانون الجامعة، مع العلم أنه عندما يحصل للأب نقص في النقود بالخطأ، يدفع هذه النقود من راتبه؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأبيك أخذ النقود المذكورة لنفسه؛ لأنه لا يملكها، كما أنه موظف في الجامعة، وعليه التزام نظامها ولوائحها، وقد ألزمته برد مثل هذه الأموال إليها؛ لتقوم بردها إلى أصحابها إن ظهروا. فعليه أن يفعل في هذه الأموال ما يوجبه نظام الجامعة, وينبغي أن تنصح والدك بعدم الانتفاع بالنقود المذكورة، ويكون ذلك بأدب ولطف، ولينٍ؛ لعله يسمع منك.

وأما بالنسبة لأكلك وشربك من ماله فلا بأس به؛ لأنه لو أخذ هذه النقود التي لا تحل له، فإنه بذلك يصبح مختلط المال، أي في ماله حلال وحرام، والأكل من طعام مختلط المال، جائز, كما سبق في الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني