الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يُعْذَر من ينطق الضاد ظاء في الفاتحة

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2593632، وقد قلتم لي: إنه إذا نطق الإمام بدل الضاد ظاء، فصلاته وصلاتك صحيحة. وفي مواقع أخرى لكم قلتم إنها لا تصح إذا كان يستطيع إخراجها، أي: إذا كان يستطيع النطق بحرف الضاد فصلاته باطلة. وأنا متأكد ليس هناك تعارض في فتاواكم، وإذا كان الإمام يستطيع نطق الظاء ضادًا ولم ينطقها، فهل صلاته صحيحة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمحل صحة صلاة المصلي إذا نطق الضاد ظاء في الفاتحة في قوله: وَلَا الضَّالِّينَ {الفاتحة:7}، عند من يصحح صلاته -وهو المفتى به عندنا- ينبغي أن يكون في حق من يعسر عليه النطق الصحيح، كما يفهم من كلام أهل العلم، لا فيمن كان قادرًا وتعمد الخطأ؛ قال النووي في المجموع: وَلَوْ أَبْدَلَ الضَّادَ بِالظَّاءِ فَفِي صِحَّةِ قِرَاءَتِهِ وَصَلَاتِهِ وَجْهَانِ .... والثاني: تَصِحُّ، لِعُسْرِ إدْرَاكِ مَخْرَجِهِمَا عَلَى العوام وشبههم. اهـ.

وقريب منه قول شيخ الإسلام حين قال: والوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب، لأن الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الآخر، لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصد الضلال المخالف للهدى، وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل، فلا يخطر ببال أحد. اهـ.

فمن لم يعسر عليه النطق الصحيح، وتعمد اللحن، بطلت صلاته؛ لأنه لحن لحنًا يحيل المعنى، وهذا مبطل للصلاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني