السؤال
قبل سنوات كنت جاهلا بعض أمور الزكاة، وعندي راتب متراكم حال عليه الحول في شهر 6، وفي شهر 8 بدأت بالتجارة في: أسهم سوی ـ وبعد مضي الحول على الأسهم زكيت الأسهم، وكنت جاهلا وجوب زكاة الراتب، فهل المال إذا تحول من مال مدخر إلى مال معد للتجارة يستمر في نفس الحول، أم يبدأ بحول جديد؟ وماذا أفعله مع الشهرين من 6 إلى 8؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت اشتريت الأسهم بنية التجارة فيها ـ كما يظهر ـ فإن لها حكم عروض التجارة، وهذه تجب زكاتها إذا بلغت نصابا وحال الحول على المال الذي اشتريت به، حيث إنها تتبع أصلها في الحول، ولا يعتبر الحول من وقت شرائها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 126796. وانظر ـ أيضا ـ الفتويين رقم: 122912، ورقم: 157303.
وعلى هذا، فالحاصل أنك أخرت الزكاة عن وقت وجوبها، فعليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وأن ترد الحول لأصله ووقته الصحيح، وإذا كان المال وقت إخراجك للزكاة ناقصا عن الوقت الذي وجبت فيه، فتلزمك زكاة الفارق بين وقت وجوب الزكاة والوقت الذي أخرجتها فيه، وإن لم يكن الأمر كذلك، فلا يلزمك غير ما ذكر سابقا.
هذا؛ وننبه إلى أن الزكاة تحسب بالأشهر القمرية وليست بالأشهر الشمسية، وبالتالي، فإن كنت تقصد بقولك: حال عليه الحول في شهر 6 ـ الشهر السادس من الشهور الشمسية، فالواجب عليك أن تعيد النظر في الوقت الذي حال فيه الحول بالنظر للسنة القمرية، ثم تجعله حولا لك فيما يستقبل حتى يطرأ ما يوجب تغييره؛ كنقص المال عن النصاب في أثناء الحول، وراجع للفائدة فتوانا رقم: 151353.
والله أعلم.