السؤال
ما حكم إذا كبر اللقيط ونسب نفسه إلى مربيه أي ملتقطه وفاء له وتقديرا واحتراماً لمربيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز أن ينسب لقيط أو غيره نفسه إلى غير أبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه واللفظ للبخاري. والوفاء والتقدير لملتقطه يحصل ببره والمداومة على إحسانه لا بما حرم الله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 24944. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني