السؤال
هل يشرع في صلاة النافلة ما يشرع في صلاة الفرض من الإشارة بالسبابة ودعاء الاستفتاح ودعاء بعد التشهد الأخير وغيرها من الأذكار الواردة، وإذا كان دعاء الاستفتاح يشرع في النافلة فهل يجب علي أن أستفتح في صلاة قيام الليل والضحى كل ركعتين؟.
هل يشرع في صلاة النافلة ما يشرع في صلاة الفرض من الإشارة بالسبابة ودعاء الاستفتاح ودعاء بعد التشهد الأخير وغيرها من الأذكار الواردة، وإذا كان دعاء الاستفتاح يشرع في النافلة فهل يجب علي أن أستفتح في صلاة قيام الليل والضحى كل ركعتين؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما يشرع في صلاة الفريضة من الاستفتاح والإشارة بالسبابة وغير ذلك يشرع في صلاة النافلة، ولا فرق بينهما إلا في مسائل سبق بيانها في الفتوى رقم: 74252.
وما ذكرت من أمثلة ليس واجبا في الفريضة ولا في النافلة، وإنما يستحب فيهما؛ فلا يجب عليك الاستفتاح في أي صلاة، وإنما يسن لك أن تستفتح بعد كل إحرام بصلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا باستثناء موضعين: صلاة الجنازة، وصلاة المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام.
وعليه؛ فإن الاستفتاح في صلاة الليل وصلاة الضحى يستحب في بداية كل ركعتين منها؛ قال النووي في المجموع: يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ مِنْ إمَامٍ وَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمُسَافِرٍ وَمُفْتَرِضٍ وَمُتَنَفِّلٍ وَقَاعِدٍ وَمُضْطَجِعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَأْتِيَ بِدُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَوْ تَرَكَهُ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا حَتَّى شَرَعَ فِي التَّعَوُّذِ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ وَلَا يَتَدَارَكُهُ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ. اهـ
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة السعودية: يشرع الاستفتاح في أول كل ركعتين، كالفريضة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في صلاة الليل وهي نافلة، ويلحق بالتراويح جميع أنواع صلاة النافلة؛ كالرواتب وصلاة الضحى وغيرها. اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني