السؤال
لديّ قضية عمل ضد شركة، وقد اتصلت بي محامية الشركة، وعرضت عليّ أن تخفي بعض المستندات عن القضية في مقابل أن أعطيها ربع مستحقاتي، رفضت وذكرت لها أن هذه تعتبر رشوة، وأبلغت الشركة بما قامت به، فقامت بفصلها.
سؤالي: هل أنا مذنبة إذ تسببت في قطع رزقها؟ وهل عليّ كفارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما عرضته عليك تلك المحامية إنما هو خيانة لجهة عملها، إلا أنه كان عليك أن تستري عليها أولًا، وتكتفي بوعظها وبيان حرمة ما تريد فعله، حيث إن الأصل ستر المسلم، وتجنب ما يضر به، فالستر على المسلم غير المعروف بالفساد واجب، وانظري الفتويين: 167735، 166697.
فإن أصرّت على خيانتها، فحينئذ يشرع لك إبلاغ الشركة عنها من باب النصيحة، وانظري الفتوى رقم: 233719، وما أحيل عليه فيها.
وأما رزق العبد فهو بيد من خلقه، ولا أحد من البشر يقدر على قطع رزق قسمه الله لعبده، وانظري الفتوى رقم: 179105.
والله أعلم.