السؤال
توفي والدي وترك تركة، ووالدته على قيد الحياة أخذت نصيبها السدس، وبعد عدة سنوات توفيت جدتي، فهل يحق لي أن أرث جدتي؟ وهل يحق لي أن آخذ نصيبي كوصية واجبة؟
توفي والدي وترك تركة، ووالدته على قيد الحياة أخذت نصيبها السدس، وبعد عدة سنوات توفيت جدتي، فهل يحق لي أن أرث جدتي؟ وهل يحق لي أن آخذ نصيبي كوصية واجبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فابن الابن يعتبر من جملة الورثة، ويرث جدته والدة أبيه، ولكن بشرط أن لا يوجد ابن مباشر لجدته؛ لأن الابن المباشر يحجب ابن الابن حجب حرمان، فإذا لم تترك جدتك ابنًا لها فإنك ترثها، وإذا تركت ابنًا فإنك تسقط به ولا ترثها.
وأما الوصية التي قلت إنها واجبة: فإنك لا تخلو من حالين كما ذكرنا، فإما أن تكون وارثًا أو تكون غير وارث؛ فإن كنت وارثًا لها ولست محجوبًا بالابن فإنه لا حق لك في الوصية إن أوصت لك -وأحرى لو لم توصِ لك-؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967.
وإن لم تكن وارثًا لها بأن كنت محجوبًا بالابن، وأوصت هي لك بشيء، فإنه تصح الوصية لك، فإذا أوصت لك بما لا يزيد عن ثلث تركتها أخذته، وإن أوصت لك بما يزيد عن الثلث أخذت مقدار الثلث فقط، وما زاد فلا يحق لك أن تأخذه إلا برضا بقية الورثة، وإن لم توصِ لك بشيء فليس لك حق في أخذ شيء من التركة؛ إذ لا وصية واجبة لك.
وإن كنت تعني بقولك الوصية الواجبة القانون الذي يوجب للأحفاد مثل نصيب أبيهم لو كان حيًّا، والمعمول به في بعض البلاد: فقد سبق أن بيّنّا في عدة فتاوى أن ما يعرف بقانون الوصية الواجبة المعمول به في بعض البلدان لا يصح شرعًا، ولا تصح نسبته لأي من المذاهب الأربعة، ولا لأحد من العلماء المتقدمين، بل هو مخالف لما تدل عليه نصوص الشريعة الإسلامية، وقد سبق لنا بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتويان: 132800، 22734.
وعليه؛ فلا يحق لك أن تأخذ شيئًا من تركة جدتك بمقتضى هذا القانون إلا إذا رضي الورثة، وراجع الفتوى رقم: 169383.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني