الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على الزوجة العمل لإعانة زوجها على نفقة البيت

السؤال

يعمل الزوج في السعودية وأنا أقيم مع أولادي في مصر وليس لدى الزوج إمكانيات مادية لإقامتنا معه ولكنني أستطيع أن أعمل وأوفر المسكن ومدرسة الأولاد ومصروف البيت فهل عليّ ذنب أمام الله في رفضي للسفر حتى يقدر عليه الزوج وحده؟ مع العلم أنه لم ينزل إجازة من سنتين ويرحب بعملي لحل المشكلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالإنفاق على البيت والأولاد والزوجة من شأن الأب، كما قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة:233]. والمولود له: الأب. وقد اتفق العلماء على وجوبها عليه حال القدرة، وأنه يأثم بتركها. أما الزوجة، فلا يجب عليها الإنفاق على نفسها ولا ولدها. وعليه، فلا يجب على الأخت السائلة أن تعمل لكي تعين زوجها على نفقة البيت، ورفضها للعمل وللسفر بشرط العمل جائز، وإن سافرت للإقامة مع زوجها واحتاجت للعمل فلا بأس به إذا لم يكن فيه محظور شرعي، ولمزيد من البيان في حكم سفر المرأة وعملها تنظر الفتوى رقم: 3859. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني