الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تصح صلاة من أشرك في نيته بين الصبح وصلاة الاستخارة

السؤال

هل تجوز قراءة دعاء الاستخارة بعد صلاة الفريضة؟
لأنني كنت أصلي صلاة الفجر بنية الفجر فقط، ثم في آخر الصلاة تذكرت أمرا أريد أن أستخير فيه، ولكني قد صليت السنة ولم أستخر؛ لذلك جاء في بالي أن أقرأ دعاء الاستخارة بعد صلاة الفجر، ثم تذكرت أثناء الصلاة أنه لا يجوز جمع نية أخرى مع الفريضة، وخفت أن أكون أدخلت نية الاستخارة مع الفجر وأنا في آخرها، ولا أدري هل علي إعادة صلاتي أم لا؟
أرجوكم أريد المعرفة سريعا حتى أعيد صلاتي قبل أن تمر عليها أيام كثيرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فننبه -أولا- إلى أن دعاء الاستخارة لا يكون بعد الفريضة، أي لا يصح أن يُكتَفى بالفريضة عن صلاة ركعتي الاستخارة، بل لا بد أن يأتي المستخير بركعتين من غير الفريضة، كما صرح بذلك عليه الصلاة السلام، فقد أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك ... الخ

وجاء في فتح الباري لابن حجر: قوله: من غير الفريضة. فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلا. اهـ.

وما حصل معك ليس مبطلا للصلاة؛ لكونه مجرد خاطر خطر عليك في أثناء الصلاة، فلا يبطل صلاتك، بل لو فرضنا أنك صليت الفجر بنية الفرض، ونية الاستخارة معا، فالذي يقتضيه كلام أهل العلم أن صلاة الفرض لا تبطل أيضا؛ لأن صلاة الاستخارة شبيهة بتحية المسجد، من حيث كون كل منهما عبادة غير مقصودة لذاتها، وقد نصوا على صحة صلاة من أشرك في نيته بين الفرض وتحية المسجد.

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته، وحصل له الفرض والتحية جميعا، واتفق أصحابنا على التصريح بحصول الفرض والتحية, وصرحوا بأنه لا خلاف في حصولهما جميعا، ولم أر في ذلك خلافا بعد البحث الشديد سنين. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 164347

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني