الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال العلماء في صرف الزكاة لمن لم يحج

السؤال

أختي موظفة بدخل جيد ولديها ما يكفيها وتريد أن تحج وتكلفة الحج أكبر من طاقتها فهل يجوز أن أساعدها بنصف تكلفة الحج من زكاة أموالي الخاصة بمبلغ 5000ج مع العلم بان زكاتي10000ج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحج ليس مصرفاً للزكاة في الأصح من أقوال أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: (ويُعطى أيضاً في الحج وهو من سبيل الله) ويروى هذا عن ابن عباس. وعن ابن عمر الحج في سبيل الله وهو قول إسحاق. وعن أحمد رواية أخرى، لا يصرف منها في الحج، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري الشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وهذا أصح لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد... ثم قال: فإن قلنا: يُدفع في الحج منها، فلا يعُطى إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها... الثاني: أن يأخذ لحجة الفرض، ذكره أبو خطاب. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد جواز ذلك في الفرض والتطوع معاً. ا.هـ وعلى هذا نقول لك: لا تعطي أختك من الزكاة لتحج، واصرفها على ذوي الحاجة من سائر الأصناف المذكورين في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... [التوبة:60]. وأما أختك، فإن استطاعت حجت، وإلا سقط عنها حتى تستطيع. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني