السؤال
تزوج رجل كبير السن من امرأة صغيرة السن، وكان متزوجاً من امرأة قبلها فأنجب من هذه المرأة بنتاً
ثم كبرت هذه البنت وتزوجت وأنجبت ولداً، فكبر هذا الولد وأراد أن يتزوج من امرأة جده الثانية وهي مناسبة له في السن، السؤال:
1-هل هذا الزواج حرام شرعاً؟
2- في الآية الكريمة "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ..." الآية، من المعنيات في النهي وهل المقصود أزواج الآباء والأجداد وإن علوا سواءً من الأم أو الأب؟ وجزاكم الله خيراً.