الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرث الأحفاد من جدهم حسب القانون والعرف

السؤال

زوجي تركي ونعيش في تركيا، ويحق في القانون التركي للأحفاد أن يرثوا جدهم، وهذا هو المتعارف عليه عند الناس، مما يعني أن جد زوجي كان يفهم بأن أحفاده سيرثونه، وبما أن إرث الأحفاد قد جرى به العمل لم يفتح الموضوع مباشرة، وعرفنا بالصدفة أن هذا غير جائز شرعا، فأراد زوجي أن يتحدث مع جده في هذا الموضوع، ولكنه لم يستطع لكون الرجل على فراش الموت في ذلك الوقت، ولكن الجد والخالتين كانوا على علم بأن أولاد أختهم المتوفاة سيرثون معهم ولم يعترضوا على هذا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة كلهم رشداء بالغين، واتفقوا على أن يُشركوا في التركة من ليس له نصيب شرعي فيها، من باب التنازل عن شيء من حقهم لبعض قراباتهم، فلا حرج عليهم، ولكن ذلك ليس عن استحقاق، وإنما هو كما قلنا: تنازل من الورثة عن بعض حقهم، وهذا يعني أن أخذ من ليس له نصيب شرعي في التركة شيئا منها، لابد أن يكون بطيب نفس من أصحاب الحق، وهم الورثة الشرعيون، ولا يجوز الاعتماد في أخذ شيء من التركة على العرف ولا على قانون الدولة إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني