الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط زكاة العقار المعد للإيجار

السؤال

السؤال: هل يستحق علي زكاة ؟ وكيفية حسابها؟
القصة كالآتي: تركت الشقة التي كنت أمتلكها وأسكنها لمدة ثلاث سنوات وقمت بإيجارها بمبلغ 20000 جنيه سنويا ويوجد علي دين بمبلغ 13500 جنية سنويا، فهل الزكاة أؤديها عن القيمة السوقية أو الفعلية للشقة؟ مع العلم بأن باقي مبلغ الإيجار يتم صرفه قبل أن يتم الحول؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجب عليك زكاة في الشقة المعدة للإيجار، وإنما تجب في ريعها أي عائد إيجارها إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. فإذا قبضت مبلغ الإيجار فاطرح منه قيمة ديونك، وما بقي إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى، وحال عليه الحول ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول، فتجب فيه الزكاة وهي ربع العشر 2.5%. أما وقد تم صرف المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليك فيه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني