السؤال
حج والدي منذ أكثر من ثلاثين سنة، وكانت برفقته والدتي، وحج بالإفراد، وبعد أن أتم مناسك الحج أتى بعمرة من التنعيم هو ووالدتي، وكانت برفقتهم امرأة كبيرة في السن زوجها متوفى، وعند وصولهم إلى الحرم للطواف لم تستطع المرأة التي كانت برفقتهم إتمام الطواف، ولم تأتِ بالسعي، وبعد رجوعهم إلى بلدهم بسنوات توفيت هذه المرأة، ويسأل والدي هل عليه ذنب لأنها كانت برفقته؟ وهل هناك شيء يقوم به لإتمام عمرتها؟ علمًا أنها لم تتزوج منذ أن حجت إلى أن توفيت.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على والدك بشأن المرأة التي رافقته, ولم تكمل عمرتها؛ لعموم قوله تعالى: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا {الإسراء:15}. ولا تجزئ النيابة في تكميل العمرة عن تلك المرأة المتوفاة على الأصح, والمفتى به عندنا, كما سبق في الفتوى رقم: 181247.
وحيث إن تلك المرأة لم تتم عمرتها فقد كانت باقية على إحرامها، وما فعلته من محظورات الإحرام سبق بيان حكمه، وما يلزم منه في الفتوى السابقة، وما أحيل عليه فيها.
وأخيرًا؛ فإذا كانت المتوفاة لم تعتمر من قبل, فالعمرة واجبة عليها على القول الأصح, كما سبق في الفتوى رقم: 28369. وبناء على ذلك؛ فيجب إخراج أجرة من يعتمر عنها من تركتها قبل قسمها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 110086.
والله أعلم.