السؤال
ما حكم صيام التطوع إذا كان هو السبيل الوحيد للوقاية من العادة السرية، مع العلم أن والدتي تمنعني من الصيام؛ لأنني نحيف، وهي
لا تعلم أني أريد تجنب العادة السرية بالصيام؟
ما حكم صيام التطوع إذا كان هو السبيل الوحيد للوقاية من العادة السرية، مع العلم أن والدتي تمنعني من الصيام؛ لأنني نحيف، وهي
لا تعلم أني أريد تجنب العادة السرية بالصيام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصوم لكبح جماح الشهوة، مستحب، ولا يجب هذا الصوم.
قال عياض في قوله: ومن لم يستطع، فعليه بالصوم: والصوم المذكور هنا ليس بواجب. انتهى.
فإذا منعتك أمك من الصوم، فترفق بها، وصم وأفطر، بحيث لا تَجِد في نفسها عليك، وإن كانت تغضب من صومك شفقة عليك، فأفطر، على ما بيناه في الفتوى رقم: 252808.
واستعن على تقليل شهوتك، وكبح جماحها بالأدوية الأخرى، وأهمها الزواج إن أمكن، وإلا فاجتهد في الدعاء، وخالط أهل الخير، والزم ذكر الله تعالى، واشغل نفسك بما يعود عليك بالنفع من الأعمال في دينك ودنياك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني