الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس المرأة العصابة السوداء

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالي هو:
بالنسبة لما تلبسه المرأة بالذات الكبيرة على راسها ما يسمى (بالعصابة).
وهو رباط أسود يربط به الرأس للزينة.
ماحكمه؟
وهل يعتبر تشبها رغم أنه لايوجد في هذا العصر من يربط رأسه من الرجال؟ جزى الله الجميع خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرباط الأسود الذي تسألين عنه لا بأس بلبسه، ولو للزينة، لأنه من الزينة الظاهرة التي لا حرج على المرأة في إبدائها ما دام أنه لا تشبه فيه بالرجال. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا: [النور: 31 ] أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال عبد الله ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. انتهى كلامه. لكن على المرأة المسلمة أن تحذر من التبرج ومن المواطن التي تثير الشبهة، وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة لا بد منها، وتكون في حال خروجها مرتدية الحجاب السابغ. فالحاصل إذاً أن لبس هذه العصابة جائز ما دام لم يترتب عليه تشبه بالرجال. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني