الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكدرة وقطرات الدم بعد الطهر بالجفوف لمدة نصف يوم

السؤال

سؤالي هو: إذا طهرت في اليوم السابع بالجفاف، لمدة نصف يوم، فقد طهرت. صحيح؟
"مع العلم أن أيام الحيض لدي ليست ثابتة، أحيانا تكون 7 أو 9، أو 13"؟ وفي اليوم الثامن رأيت الكدرة، لمدة يوم كامل، وفي اليوم التاسع نزلت قطرات دم.
هل أعتبر حائضا في ذلك اليوم، واليوم الثامن؟ بمعنى أدق إذا كنت صائمة يومي 8 و9 هل علي قضاء صيام اليوم الثامن والتاسع، أم فقط أقضي اليوم الذي رأيت فيه قطرات الدم، أي اليوم التاسع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما تراه المرأة من صفرة وكدرة في غير زمن العادة، قد اختلف فيه أهل العلم، خلافا بيناه في الفتوى رقم: 117502.

والمفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة لا تعدان حيضا إلا في زمن العادة، أو إذا اتصلتا بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502. ويرى جمهور العلماء أن الصفرة والكدرة، حيض في زمن الإمكان مطلقا، وأما ما يعاود المرأة من الدم، فهو حيض إذا كان في زمن الإمكان، على ما هو مبين في الفتويين التاليتين: 118286 // 100680.

والذي نرى لك والحال ما ذكر، أن تعملي بقول الجمهور، فتقضي صيام هذين اليومين، اليوم الذي رأيت فيه الصفرة؛ لكونها حيضا عند الجمهور، واليوم الذي يليه، والذي رأيت فيه الدم، وعلى قول من لا يعتبر الصفرة والكدرة حيضا إلا في زمن العادة، فإن لم يكن هذا اليوم الذي رأيت فيه الصفرة أو الكدرة من أيام عادتك، فإنك لا تعدينه حيضا، وإذا كانت عادتك تختلف، فتارة تزيد، وتارة تنقص، فالعبرة بما استقرت عليه العادة، وهو الناقص.

قال في كشاف القناع: فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده -أي بعد النقص- كأن كانت عادتها عشرة أيام، فرأت الدم سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر، جلست السبعة؛ لأنها التي استقرت عليها عادتها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني