الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منهج الإفتاء في الشبكة الإسلامية

السؤال

اسمح لي بأن أتجرأ وأسأل سؤالا وهو: لماذا المفتي لا يعطي الدليل على كل ما يتفضل به إن كان صغيراً أو كبيراً فمثلا عندما يقول المفتي بأن تكبيرة الإحرام إلى المنكبين او إلى الأذنين لا يقول من أين أتى بهذا وقوة دليله، هنا في فرنسا تعلمنا التدقيق الشديد كما كان يفعل بعض علماء المسلمين؟
والسلام عليكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المفتي في الشبكة الإسلامية في الغالب لا يعطي جواباً خالياً من الدليل، وليس يلزم أن يكون الدليل آية أو حديثاً، لأن القرآن والحديث نصان متناهيان، والأمور التي تحدث ليست متناهية، فقد يكون الدليل إجماعاً قولياً أو سكوتياً، وقد يكون إلحاق فرع بأصل أو بفرع آخر، وقد يكون فتوى لأحد العلماء وغير ذلك. فمثلاً إذا سئل عن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أمكن أن يستدل بحديث الشيخين من رواية سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه..... ولكنه لو سئل عن حق مجهول قدره لكفى أن يستدل بما جاء في المغني لابن قدامة: ويصح الصلح عن المجهول سواء كان عيناً أو ديناً.... انتهى 4/317. ولوسئل عن جواز استعمال بعض الأطعمة الحديثة لكان كافياً أن يستدل بجواز استعماله إذا كان خالياً مما يسكر ومن اللحوم المحرمة، وهكذا.... ونحن نشكرك على هذا النقد الذي قد يزيد من فعالية العمل في الشبكة ويحسن منهج الفتوى، ولكن اعلم أن الفتوى تختلف عن البحوث والتآليف، ذلك أن المستفتي في الغالب يكون عامياً وإذا أطلت عليه بالتدقيق في الأدلة ربما كان ذلك معيقاً له عن فهم الموضوع الذي يسأل عنه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني