الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وجوب الزكاة لمن لديه راتب شهري وذهب

السؤال

أرجوكم لدي سؤالان مرتبطان ببعضهما بخصوص الزكاة.
الأول: أنا أجني من المال مبلغا، فلنفترض 550 دولارا، وأصرف منه 200 شهريا، وأحيانا أكثر لمصاريفي، وأساعد أهلي قدر الإمكان في مصاريف المنزل -التي أصبحت غالية جدا- وأوفر الباقي ثم أقبض الشهر الذي يليه، وأصرف كما ذكرت، فيتجمع لدي من هذا المال مبلغ أرغب في شراء منزل به لي؛ لأسكن به أمي لو احتاجته -لا سمح الله- وحتى أني لا أعرف كم لدي من فضة أو ذهب عيار أقل من 21 أو 21أعطوني إياه بعد خطبتي. فهل علي زكاة مما يتجمع من راتبي وذهب الزينة خلال السنة؟
الثاني: ولو عليه زكاة، فأنا لدي أخ يدرس بجامعة خاصة، ومصاريفها عالية جدا، ووالداي يعملان كل ما أمكنهم عمله لجني أقساط جامعته، وللصرف على المنزل، وتساعدهم جدتي قدر الإمكان للدفع. فهل أستطيع دفع الزكاة لقسط أخي للتخفيف عن أهلي؟
وجزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد :

فالنقود التي تجمعينها من الراتب تجب فيها الزكاة إذا توافر فيها شرطان، أولهما: أن تجمعي ما يساوي نصاب ذهب أو فضة، وثانيهما: أن يبقى المبلغ عندك مدة سنة هجرية كاملة لا ينقص عن النصاب، ونصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما، فإذا جمعت من النقود ما يبلغ أحد هذين النصابين، وبقيت النقود عندك سنة، فأخرجي منها ربع العشر أي 2.5% .
ولو كان عندك من النقود أقل من نصاب الذهب لكن تملكين من الذهب غير المعد للزينة، أو المعد للزينة -على القول بوجوب الزكاة فيه- ما يكمل النصاب، فإنك تضمين النقود للذهب الذي عندك، وتخرجين من الكل ربع العشر كما ذكرنا، فمثلا لو كان عندك من الذهب عيار 21 أو غيره ما يبلغ الصافي منه 30 جراما ، وعندك من النقود ما تتمكنين به من شراء بقية النصاب، 55 جراما، فأنت حينئذ تملكين في الحقيقة نصاب ذهب ( 85 جراما )، فأخرجي من الذهب والنقود ربع العشر أي 2.5% .
وأما دفع الزكاة لأخيك الدارس في الجامعة، فقد سبق أن أصدرنا فتوى بينا فيها الحكم الشرعي في دفع الزكاة لطالب العلم في الجامعة، وفيها ما يغني عن الإعادة هنا، فانظري الفتوى رقم: 149777. وانظري أيضا الفتوى رقم: 168667 في بيان أن الراجح اعتبار الخالص في زكاة الذهب والفضة، والفتوى رقم: 205648. في كيفية زكاة الذهب عيار 21 أو غيره مما ليس ذهبا خالصا ، والفتوى رقم: 334681. بشأن زكاة الحلي.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني