الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إسقاط الجنين المشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج

السؤال

رزقنا الله أنا وزوجتي ببنت مريضة مرضا جينيا عمرها الآن 4 أعوام. وقد حار الأطباء في معرفة مرضها طوال تلك السنين، حتى اكتشفنا مؤخرا مرضها عن طريق مختبر متخصص في الأمراض النادرة . والمرض اكتشف عام 2003 والحالات المعروفه منه هي 15 حالة بالعالم فقط، فلا زال العلم يجهل عن مستقبله وعلاجه.
الحالة تتمثل ب: (علامات مميزة بالوجه، ومختلفة عن الآخرين، لكن مقبولة المظهر, تشوه بسيط إلى متوسط في عضلة القلب, تضخم متوسط في الكبد, هبوط السكر, تشوه في الكلى, تأخر بسيط إلى متوسط في النمو الفكري, ضعف العضلات, التغذية عن طريق فتحة بالمعدة لوجود صعوبات البلع, ضعف النظر الحاد)، وهناك أشياء ممكن تحصل بالمستقبل كالبلوغ المبكر عند عمر 9 سنوات، وزيادة مفاجئة بالوزن، وضعف السمع، ومستقبل المرض غير معروف لندرة الحالات، ولكن لم يذكروا مثلا أنهم يتوفون على عمر معين بسبب المرض..
توقفنا عن الحمل طوال 4 سنوات حتى نحسن حالة بنتنا ونعالجها، وحتى نتجنب حالة مماثلة بالمستقبل لما وجدناه من مشقة في علاجها والسيطرة على الحالة..
هنالك فحص يتم أثناء الحمل في الأسبوع 10 حيث تؤخذ عينه من السائل المحيط بالجنين، وتفحص إن كان يحمل نفس المرض، وتظهر نتيجته في الأسبوع 12 أي: ال 13 تقريبا 90 يوما إذا كان مصابا أو لا.. هل يجوز الاجهاض واسقاط الجنين إذا كان مصابا بهذا المرض حينها ؟ .. و جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا جاوز الجنين الأربعين يوما ولم يبلغ مائة وعشرين ـ أي: لم تنفخ فيه الروح ـ فإن إجهاضه في هذا الطور محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لنا: أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه، فلا يحرم، ومن ذلك الحال المذكورة في السؤال، فإن التشوه الخطير الذي لا يقبل العلاج، عدَّه كثير من أهل العلم المعاصرين مبررًا للإجهاض، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة: 1410 هـ ـ 1990 م، ما يلي:
1ـ إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.

2ـ قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. اهـ.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 158789 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني